محمد باقر الوحيد البهبهاني
265
الحاشية على مدارك الأحكام
وأيضا ظاهر قوله : « فإنّه » عدم كونه جواب الشرط ، كما لا يخفى على المتأمّل ، فتأمّل . قوله « 1 » : لا يقال : إطلاق الإذن في الصلاة . ( 2 : 365 ) . ( 1 ) لقائل أن يقول : إطلاق الإذن وعدم اشتراط جفاف الثوب والبدن ممّا يلاقيه ظاهر في الطهارة ، فالإطلاق والعموم وإن كان يشمل ما إذا جفّت بغير الشمس ، لكن خرج ما خرج بالوفاق والدليل ، وبقي الباقي . قوله « 2 » : جواز السجود عليها . ( 2 : 365 ) . ( 2 ) بل ظاهر كون الصلاة عليها السجود عليها أيضا . قوله : فإنّا لم نقف له على مستند سوى الإجماع المنقول . ( 2 : 365 ) . ( 3 ) نقله المصنف في المعتبر ، والعلَّامة في التذكرة والمنتهى والمختلف ، وابن زهرة ، والشهيد في الذكرى « 3 » . قوله : فيجوز أن يكون هذا الفرد من النجس ممّا يجوز السجود عليه . ( 2 : 365 ) . ( 4 ) بعد تسليم الاشتراط لا يبقى لما ذكره وجه ، إذ لا دليل على استثناء هذا الفرد ، ( بل ظاهر الأدلة يصير هو الطهارة البتّة . قوله « 4 » : لهذه الأدلة . ( 2 : 365 ) .
--> « 1 » هذه الحاشية لا توجد في « ب » . « 2 » هذه الحاشية لا توجد في « ب » و « ج » و « د » . « 3 » المعتبر 1 : 445 ، التذكرة 2 : 399 ، المنتهى 1 : 253 ، المختلف 2 : 130 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، الذكرى : 160 . « 4 » هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د » .